المحقق الحلي

202

شرائع الإسلام ( تعليق البقال )

فلو ادعى على غائب لم يقبل وكذا لو ادعى على جماعة يتعذر اجتماعهم على قتل الواحد كأهل البلد وتقبل دعواه لو رجع إلى الممكن « 1 » ولو حرر الدعوى بتعيين القاتل وصفة القتل ونوعه سمعت دعواه وهل تسمع منه مقتصرا على مطلق القتل فيه تردد أشبهه القبول ولو قال قتله أحد هذين سمع إذ لا ضرر في إحلافهما . ولو أقام بينة سمعت لإثبات اللوث إن خص الوارث أحدهما . مسائل الأولى لو ادعى أنه قتل مع جماعة لا يعرف عددهم سمعت دعواه ولا يقضى بالقود ولا بالدية لعدم العلم بحصة المدعى عليه من الجناية ويقضى بالصلح حقنا للدم . الثانية إذا ادعى القتل ولم يبين عمدا أو خطأ الأقرب أنها تسمع ويستفصله القاضي وليس ذلك تلقينا بل تحقيقا للدعوى ولو لم يبين قيل طرحت دعواه وسقطت البينة بذلك إذ لا يمكن الحكم بها وفيه تردد « 2 » . الثالثة لو ادعى على شخص القتل منفردا ثم ادعى على آخر لم تسمع الثانية برأ الأول أو شركه لإكذابه نفسه بالدعوى الأولى وفيه للشيخ قول آخر الرابعة لو ادعى قتل العمد ففسره بالخطإ لم يبطل أصل الدعوى وكذا لو ادعى الخطأ ففسره بما ليس خطأ . وتثبت الدعوى بالإقرار أو البينة أو القسامة « 3 » .

--> ( 1 ) التوضيح 4 / 433 : كأن يقول : قتله الغائب بسم بعثه مثلا ، وأهل البلد قتله أحدهم مع رضاهم مثلا . ( 2 ) ن : أوجهه القبول ، فيحكم بالدية كشبه العمد ، لأنه لا يطل دم امرئ مسلم . ( 3 ) المسالك 4 / 391 : القسامة . . . في لسان الفقهاء اسم للايمان .